الحق الدستوري للرعاية الصحية للمواطن العراقي وموقف الدستور والمواثيق الدولية منه
Share |
2021-11-23
الحق الدستوري للرعاية الصحية للمواطن العراقي وموقف الدستور والمواثيق الدولية منه

الاصل ان الانسان محور الحقوق كافة و ان من اهم الحقوق هو حق الانسان في الصحة لأنها من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الفرد في اطار حقوق الانسان و تعتبر الصحة من ضرورات الحياة و هي مطلب اساسي لاي فرد او مجتمع و للصحة ارتباط وثيق بالحياة و تعتبر من جملة مقومات الحياة و المحافظة عليها و حمايتها يدخل في دائرة حماية حقوق الانسان فحماية حق الانسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الانسان في الحياة و اساس لتامين ممارسة دوره فيها وتعتني الدول بالصحة العامة و توفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض و الأوبئة، وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على الحق في الصحة إذ نصت المادة (31) منه على:-

اولاً / لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً / للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او دور علاج خاصة وبأشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون كما نصت المادة (33) بان لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها وان الحق في الصحة خلو الجسم من الامراض المعدية او المستعصية وان التكامل الجسدي هو على أحسن ما يرام ولا بد ان يكون الجسم في تناسق جسماني وعقلي والصحة البدنية والصحة العقلية.

وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بانها حالة اكتمال السلامة (بشقيها) البدنية والنفسية فضلا عن الحالة الاجتماعية و ان من اولويات عمل المنظمة الارتقاء بواقع العمل الصحي والحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق الامن الصحي للأفراد الذي تقدمه المؤسسات الصحية للدولة بما يحقق الطمأنينة لهم ومنها وجود العدد الكافي من المستشفيات والكوادر الطبية وتوفير الدواء فضلاً عن تخصيص مراكز صحية تولي اهتماماً بصحة المرأة والطفل وان الحق في الصحة يتناول الرعاية الصحية في جانب من مكوناته فهو اكمل واشمل من الحق في الرعاية الصحية و ان كثيراً من الوثائق الدولية قد ضمنت الحق في الرعاية الصحية في نصوصها و منها اتفاقية الطفل لسنة 1989 والمادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اشارت الى عمق الاهتمام الدولي بحق الانسان في الصحة وتوفير المأكل والمشرب والمكان الملائم للسكن بما يضمن رفاهيته وصحته، وقد نص قانون الصحة العامة المرقم (89) لسنة 1981 المعدل بان "اللياقة الصحية بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره"، وتعمل وزارة الصحة على تهيئة مواطناً صحيحاً جسمياً وعقلياً واجتماعياً خالياً من الامراض والعاهات معتمدة في ذلك علو الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة الامراض وخصوصا الانتقالية ومنع تسربها من خارج العراق الى داخلة وبالعكس او من مكان الى آخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه  والاجواء العراقية والعناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة، كما ان المشرع العراقي قد نص على الجرائم المضرة بالصحة العامة في الفصل السابع من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد  نصت المادة (368) منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو أصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى موت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال) كما نصت المادة (369) منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي الف دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير بحياة الافراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو أصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ او جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال). 

وتعد الجرائم المضرة بالصحة العامة من اخطر الجرائم إذ انها من الممكن ان تؤدي الى وفاة الانسان نتيجة الفعل الجرمي الذي يرتكبه الجاني وهي من جرائم الخطر العام إذ انها تتصف بالطابع العام ولا يقتصر ذلك على صحة الانسان بل سلامة البيئة ومنع انتشار الامراض الوبائية واعتماد الخدمات الصحية والوقائية ومن الجرائم الخطيرة جريمة نشر مرض خطير يضر بصحة الافراد عمداً فيكون نشر الامراض عن طريق الخطأ او عن طريق الاصابة بالفيروسات والامراض المعدية والقابلة عن طريق الخطأ تكون اوسع انتشاراً إذ تتعدد صور الخطأ بمختلف المجالات بسبب الاهمال والرعونة وعدم الانتباه او عدم الاحتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر وان الحق في الصحة هو حق اساسي ويجب حماية الانسان من الجرائم التي تحدث اضراراً بالصحة العامة والتي تعد من الجرائم الخطيرة التي ينبغي النظر اليها بجدية والتشديد بالعقوبات الخاصة بها وخصوصا في قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة وقانون حماية وتحسين البيئة العراقي وان القوانين التي تتعلق بحق المواطن في الصحة قد مضت على تشريعها مدة طويلة ولحماية المواطن من الامراض والاوبئة وانتشار الفايروسات القاتلة فيجب ان تقوم السلطات الصحية بدورها في معالجة الامراض السارية والاوبئة التي تصل لعلمهم حفاظاً على الصحة العامة وللجهات الصحية ان تتخذ ما تراه ضرورياً لعزل ومعالجة اي مصاب او مشتبه بأنه مصاب بمرض من الامراض الواجب التبليغ عنها ونقل المريض لاي مستشفى او مكان معد للعلاج ولابد من فرض القيود على طرح الادوية للتداول وتسويقها بشكل قانوني و معالجة ظاهرة الصيدليات الوهمية والعيادات الوهمية والاطعمة الفاسدة وان الحق في الصحة هو حق اصيل من حقوق المواطن فمن المهم السعي لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافياً و اجتماعياً ولجميع شرائح المجتمع وإعادة صياغة التشريعات المنظمة للخدمات الصحية بما يضمن حق المواطن في الرعاية الصحية بجميع اشكالها واعادة تأهيل الكوادر الصحية بمختلف مستوياتها ولا بد من نشر الوعي الصحي لدى افراد المجتمع العراقي بالأمراض الخطيرة وخصوصا بعد تفشي فايروس كورونا والمشكلات والمخاطر المتعلقة بالتلوث البيئي من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي وتوفير الحماية والحفاظ على صحة الانسان من خلال اصدار تشريعات تمنع الاشخاص المصابين بأمراض معدية من السفر والانتقال من مكان الى اخر لمنع نشر الامراض المضرة  بالصحة العامة وعلى الجهات المختصة ان تعمل على التنسيق المشترك بين وزارات الصحة و البيئة والزراعة للعمل المشترك للحفاظ على صحة الانسان من الامراض المنتشرة بسبب تلوث البيئة وتوفير اللقاحات والادوية والمصول والمستلزمات الطبية المختلفة والعناية بصحة العاملين في المعامل و العناية بالصحة المدرسية ومراقبة المنافذ الحدودية لفحص الوافدين في المطارات و الموانئ لمنع انتقال الفايروسات و منع الامراض الانتقالية ومراقبتها و منع تسربها من خارج العراق الى داخله  و الحد من انتشارها  حماية لصحة المواطن العراقي.

 

م.م عبد الجليل إبراهيم سويد 

قسم شؤون الأقسام الداخلية

 

 

 
عدد المشاهدات : 593